السبت, 25 يوليو , 2026
  • English
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
963+
  • شؤون سورية
  • قصصنا
    • تقارير وتحقيقات
    • مقابلات
  • اتجاهات
  • إقليمي ودولي
  • اقتصاد ومعيشة
  • ثقافة وفن
  • مرئيات
    • فيديو
    • انفوغرافيك
  • الصحيفة
  • المزيد
    • محافظتي
    • مجتمع وصحة
    • تكنولوجيا وعلوم
    • رياضة
    • تريند
963+
  • شؤون سورية
  • قصصنا
    • تقارير وتحقيقات
    • مقابلات
  • اتجاهات
  • إقليمي ودولي
  • اقتصاد ومعيشة
  • ثقافة وفن
  • مرئيات
    • فيديو
    • انفوغرافيك
  • الصحيفة
  • المزيد
    • محافظتي
    • مجتمع وصحة
    • تكنولوجيا وعلوم
    • رياضة
    • تريند
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
963+
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج

الشرع يصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 18 شباط

تألف المرسوم التشريعي للعفو من 15 مادة 

963+ 963+
2026-02-18
A A

الرئيس السوري أحمد الشرع ( ا ف ب)

FacebookWhatsappTelegramX

دمشق 

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء، عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 18 شباط/ فبراير الجاري.

وجاء العفو عبر مرسوم تشريعي حمل الرقم 39 للعام 2026، وتألف من 15 مادة بينت أحكام المرسوم والأشخاص المشمولين بالعفو.

ونص المرسوم على تخفيف حكم السجن المؤبد إلى عشرين عاماً، فيما منع تطبيق التخفيف في حال وجود ضرر يرافقه ادعاء شخصي، إلا في حال عدم تقدم المدعي ادعاء جديداً خلال ثلاثة أشهر من صدور المرسوم يطبق حكم التخفيف.

كما شمل مرسوم العفو أشخاصاً بسبب وضعهم الصحي أو العمري، ونص على إلغاء عقوبة السجن المؤبد في حال إصابة الموقوف بمرض عضال غير قابل للشفاء أو بلغ السبعين من عمره.

ومُنح مرتكبو الجنح والجنايات عفواً عن كامل العقوبة في حال نصت عليها المادة 43 لقانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993، أو الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة التهريب لعام 1974.

ويستفيد من العفو الذي أصدره الشرع الموقوفون في الجنايات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته، وذلك بإلغاء كامل العقوبة.

ونص مرسوم العفو على إلغاء كامل العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون منع التعامل بغير الليرة السورية رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته والرسوم رقم 5 لعام 2024.

ومُنح مرتكبو الجنايات المنصوص عليها في قانون تهريب المواد المدعومة من الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2008، عفواً عن كامل العقوبة، إضافة إلى الجنايات المنصوص عليها في البند 2 ب من الفقرة أ من المادة 56 في قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2008.

وألغى المرسوم كامل العقوبة للجنايات المنصوص عليها في المواد 263 حتى 274 والمواد 278 حتى 280، والمواد 289 حتى 311 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، شريطة أن تكون قد ارتكبت قبل تاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وبموجب المرسوم ألغيت كامل العقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013، إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف طوعياً دون مقابل أو التسبب له بعاهة دائمة.

ونص العفو على إلغاء كامل العقوبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته، شريطة تسليم السلاح خلال ثلاثة أشهر إلى الجهات المختصة.

اقرأ أيضاً: مصدر: الشرع يعتزم تشكيل حكومة جديدة خلال الفترة المقبلة

وألغى مرسوم العفو نصف العقوبة للعقوبات الجنائية المؤقتة، كما ألغى جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث، وبما يتفق مع أحكام المرسوم لجهة مقدار الإعفاء والشروط والاستثناءات.

واشترط المرسوم للاستفادة من العفو أن يبادر الأشخاص المشمولين بالعفو جزئياً بأحكامه إلى تسليم أنفسهم للنيابة العامة أو الجهات المعنية خلال ستون يوماً من تاريخ صدور المرسوم.

ويشترط للاستفادة من المرسوم وجود إسقاط حق في حال الادعاء الشخصي، أو تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية.

واستثنى المرسوم التشريعي الذي أصدره الشرع الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، والجرائم التي يتولى مجلس القضاء الأعلى إلغاء الأحكام الجائرة الصادرة فيها بموجب المادة 48 من الإعلان الدستوري.

كما استثنى المرسوم الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لعام 1961، إلى جانب الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات سرقة شبكتي الكهرباء والاتصالات رقم 24 لعام 2024.

ونص المرسوم على استثناء الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الغش الامتحاني رقم 42 لعام 2023، إلى جانب الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب رقم 16 لعام 2022.

واستثنى المرسوم الجرائم المنصوص عليها في المواد 39 حتى 42 من قانون مكافحة المخدرات رقم 2 لعام 1993، إلى جانب الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010، إضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون 148 لعام 1949 والتي تتضمنها المواد، 326، 386، 387، 397، 398، 402، 403، 405، 489  إلى 496، 499 إلى 502، 504، 511، 520، 573 حتى 577، 730.

ولا تشمل أحكام المرسوم التشريعي الذي أصدره الشرع غرامات مخالفات قوانين أنظمة القطع والتبغ وضابطة البناء والتنباك والكهرباء والطوابع، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.

وتطال أحكام المرسوم الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة أو المقيدة للحريات، إضافة إلى أن الرسوم والغرامات ومبالغ التسوية المستوفاة قبل صدور المرسوم لا تعاد سواء سددت رضائياً أو تنفيذاً لحكم قضائي.

ونص المرسوم على تشكيل لجان طبية من قبل وزارة العدل لفحص طالبي الاستفادة من أحكامه الخاصة بالمرض، على أن تعمل تلك اللجان تحت إشراف النيابة العامة.

تصفح أيضاً

خلال الشتاء.. نشاط يومي يحسن النوم ويقلل التوتر
شؤون سورية

الشرع يعزي ذوي ضحايا حادث طريق دمشق-دير الزور

الحدود السورية.. ما متطلبات بناء منظومة أمن فعالة؟
Slider

الحدود السورية.. ما متطلبات بناء منظومة أمن فعالة؟

علبي: غوتيريش يزور دمشق للاحتفاء بما حققته سوريا
Slider

علبي: غوتيريش يزور دمشق للاحتفاء بما حققته سوريا

سوريا ولبنان يوقعان اتفاقاً لتشكيل لجنة عليا مشتركة في بيروت
إقليمي ودولي

لبنان وسوريا تبحثان اتفاقيات اقتصادية جديدة وفرص الاستثمار وإعادة الإعمار

آخر الأخبار

الاتحاد الأوروبي يعيد فرض العقوبات على إيران

تقارير إسرائيلية تكشف عن خطة إيرانية لاستهداف مواقع أميركية في الشرق الأوسط

خلال الشتاء.. نشاط يومي يحسن النوم ويقلل التوتر

الشرع يعزي ذوي ضحايا حادث طريق دمشق-دير الزور

بعد سلسلة حرائق.. اليونان ترفع مستوى التأهب إلى الخطر

نزوح عشرات الآلاف في فرنسا وإسبانيا بسبب حرائق الغابات

الحدود السورية.. ما متطلبات بناء منظومة أمن فعالة؟

الحدود السورية.. ما متطلبات بناء منظومة أمن فعالة؟

علبي: غوتيريش يزور دمشق للاحتفاء بما حققته سوريا

علبي: غوتيريش يزور دمشق للاحتفاء بما حققته سوريا

محافظتي

قائمة المحافظات السورية
دمشق الحسكة حلب حماة درعا حمص دير الزور إدلب الرقة ريف دمشق السويداء طرطوس القنيطرة اللاذقية

تابعنا على تطبيق نبض

963+

© جميع الحقوق محفوظة 2025

من نحن

  • عن 963+
  • كتّابنا
  • زُمَلاؤُنا
  • ويكي سوريا
  • اتصل بنا
  • سياسة الخصوصية
  • للمساهمة معنا

تابعونا على

لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • شؤون سورية
  • قصصنا
    • تقارير وتحقيقات
    • مقابلات
  • اتجاهات
  • إقليمي ودولي
  • اقتصاد ومعيشة
  • ثقافة وفن
  • مرئيات
    • فيديو
    • انفوغرافيك
  • الصحيفة
  • English
  • المزيد
    • محافظتي
    • مجتمع وصحة
    • تكنولوجيا وعلوم
    • رياضة
    • تريند

© جميع الحقوق محفوظة 2025