دمشق
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الجمعة، مرسومين تشريعيين جديدين يقضيان بإجراء زيادات على رواتب وأجور العاملين في القطاع العام والمشترك، إلى جانب تطبيق زيادات نوعية خاصة في عدد من الجهات العامة.
وأصدر الشرع المرسوم رقم 67 لعام 2026، القاضي بإضافة نسبة 50 بالمائة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور المرسوم، وذلك لكافة العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام، إضافة إلى سائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمائة من رأسمالها.
وشمل المرسوم مختلف فئات العاملين، بما في ذلك المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود استخدام أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، إضافة إلى العاملين على أساس الدوام الجزئي أو الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
ونصّ على سريان هذه الزيادة حكماً على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم، شريطة ألا يزيد الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه على ما يتقاضاه نظراؤهم المعينون بشكل دائم من حملة الشهادة نفسها، مع مراعاة مدة التخرج أو الحصول على المؤهل.
كما أشار المرسوم إلى أن استخدام العاملين بمختلف أنواعهم سيتم على أساس الرواتب والأجور الناتجة عن هذه الزيادة، في حين استثنى العاملين المدنيين والعسكريين المشمولين بقانون العاملين الأساسي رقم /53/ لعام /2021/ الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً)، وكذلك العاملين المستفيدين من زيادات نوعية مقرّة مسبقاً.
ونصّ المرسوم أيضاً على رفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولين بقانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام /2004/، ليصبح 12,560 ليرة سورية جديدة شهرياً.
وخُوّل وزير المالية تعديل جداول الأجور والرواتب بما يتوافق مع الزيادة، مع إمكانية جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى.
وأكد المرسوم أن التعويضات الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة تبقى محسوبة على الأجور قبل صدوره، على أن يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة، بما في ذلك تحديد مصدر تمويل النفقات الناجمة عنه، ويدخل المرسوم حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيار/ مايو المقبل.
وفي السياق ذاته، أصدر الرئيس السوري المرسوم رقم 68 لعام 2026، الذي يقضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة وفق القانون رقم /50/ لعام /2004/.
وشملت هذه الجهات وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، ومصرف سورية المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية، على أن تشمل الزيادات جميع المسميات الوظيفية الواردة في اللائحة المرفقة بالمرسوم.
كما نصّ المرسوم على منح العاملين في القطاع الصحي ووزارة التربية والتعليم المستفيدين من هذه الزيادات، ممن يعملون في المناطق النائية وشبه النائية، تعويضاً إضافياً يُحدّد بموجب التعليمات التنفيذية.
وأوكل المرسوم إلى وزير المالية، بالتنسيق مع الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه، على أن يدخل حيّز التنفيذ أيضاً اعتباراً من الأول من أيار 2026.










