دمشق
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2024 القاضي بتعديل إحدى مواد قانون الخدمة العسكرية في القوات الحكومية.
وقضى المرسوم الجديد بتعديل سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون “خدمة العلم” الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته ليصبح الـ38 بدلاً من الـ40.
ويُسمح، بحسب المرسوم، لمن “يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة)”.
ويجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع 10 سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).
وكان المدير العام للإدارة العامة بوزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية، أحمد سليمان، قد أعلن في وقت سابق، أن مفهوم الخدمة الإلزامية في قوات الحكومة “سيتغير في المرحلة القادمة”، مشيراً إلى احتمال تخفيض مدة الخدمة الإلزامية بشكل كامل.
وقال سليمان في مقابلة على التلفزيون السوري الرسمي، أواخر شهر حزيران/ يونيو الفائت، إن “العناصر قد يتدربون لمدة معينة ثم يعودون إلى حياتهم المدنية، لافتاً إلى أن هذا التغيير سيتم تدريجياً وبهدوء”.
وفيما يخص خدمة الاحتياط، أعلن سليمان أنه سيتم تسريح كل من أمضى في خدمة الاحتياط 5 سنوات ونصف خلال الشهرين القادمين.
وأضاف أنه سيتم تسريح كل من أمضى 5 سنوات في خدمة الاحتياط خلال شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر القادمين، بينما سيتم تسريح من أمضى 4 سنوات ونصف فقط خلال شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر القادمين.
كما أكد أنه مع نهاية شباط/ فبراير من العام القادم 2025 سيتم تسريح كل من أتم 4 سنوات خدمة احتياط، ومع نهاية عام 2025 سيتم تسريح كل من أمضى سنتين في خدمة الاحتياط.